الفرع الثاني: حكم الشرب في الإناء المضبب [1] بالذهب:
تقدم بيان حكم الشرب في إناء الذهب الخالص، أما الإناء المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الشرب منه على قولين:
القول الأول:
تحريم الشرب من الإناء المضبب بالذهب مطلقًا، وإليه ذهب جمهور العلماء، وهو الأصح عند المالكية [2] ، والصحيح عند الشافعية [3] ، وهو مذهب الحنابلة [4] .
واستدلوا بما يلي:
الأدلة العامة الواردة في تحريم الشرب من آنية الذهب الخالصة ومنها ما يلي:
أ - عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة+ [5] .
وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث نص في تحريم الشرب من آنية الذهب، فيشمل تحريم الإناء المضبب بالذهب.
ب - عن أم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي ^ قال: =الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+ [6] .
وجه الاستدلال:
نص الحديث على تحريم الشرب من آنية الذهب، فكذلك الإناء المضبب بالذهب يكون حرامًا.
ج - عن علي - رضي الله عنه- قال: أخذ رسول الله ^ حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه وقال: =إن هذين حرام على ذكور أمتي حلٌّ
(1) الضبة: قطعة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء أو كما قال النووي: قطعة تسمر في الإناء. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/ 406) .
(2) ينظر: مواهب الجليل (1/ 185) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/ 186) ، حاشية الدسوقي (1/ 109) .
(3) ينظر: المهذب (1/ 30) ، الوسيط (1/ 242) ، المجموع (1/ 140) .
(4) ينظر: الشرح الكبير (1/ 147) ، المبدع (1/ 67) ، منتهى الإرادات (1/ 31) .
(5) سبق تخريجه (ص 22) .
(6) سبق تخريجه (ص 22) .