فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 208

لإناثهم+ [1] .

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث نص عام في تحريم الذهب سواء في الأواني أو غيرها، فكذلك يحرم المضبب بالذهب [2] .

ونوقش:

أن النهي عن إناء الذهب لا يصدق على المضبب [3] .

أجيب عنه:

أن النهي عن إناء الذهب إن لم يعم المضبب بالعبارة فإنه يعمه بالدلالة [4] .

القول الثاني:

جواز استعمال الإناء المضبب بالذهب، وهو مذهب أبي حنيفة [5] ، وهو الذي ذهب إليه جمهور الشافعية [6] .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قياس ضبة الذهب على ضبة الفضة بجامع أن كلًا منهما محرم استعماله في الأواني، فلما جازت الضبة من الفضة جازت من الذهب [7] .

نوقش بما يلي:

1 -قياس الذهب على الفضة قياس مع الفارق، إذ أن الفضة يحل منها ما لا

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه: كتاب (اللباس) ، باب (لبس الحرير والذهب للنساء) ، ص 517 - 518 رقم الحديث (3595) . وأبو داود في سننه بدون قوله (حل لإناثهم) كتاب: (اللباس) ، باب: (في الحرير للنساء) ، ص 572 رقم الحديث (4057) ، والنسائي في سننه (الصغرى) : كتاب (الزينة) ، باب (تحريم الذهب على الرجال) ، ص 703 رقم الحديث (5147) . وأحمد في مسنده (2/ 250) رقم الحديث (935) ، وابن حبان في صحيحه (12/ 250) رقم الحديث (5434) . والبيهقي في سننه الكبرى (2/ 425) . قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 223) : (وذكر عبدالحق في أحكامه هذا الحديث من جهة النسائي، ونقل ابن المديني أنه قال فيه: حديث حسن، ورجاله معروفون) . وقال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (262) : رواه أبو داود بإسناد حسن. ا. هـ.

(2) ينظر: المجموع (1/ 140) .

(3) ينظر: فتح القدير (8/ 83) .

(4) ينظر: فتح القدير (8/ 83) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 197) ، فتح القدير (8/ 83) .

(6) ينظر: الحاوي الكبير (1/ 78) ، الوسيط (1/ 242) ، المجموع (1/ 140) .

(7) ينظر: المجموع (1/ 140) ، مغني المحتاج (1/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت