يحل من الذهب [1] .
2 -القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابل النص الدال على جواز الاستثناء بالنسبة للتضبيب في الفضة [2] .
الدليل الثاني:
قياس الإناء المضبب بالذهب على اليد التي فيها الخاتم، حيث إنه يجوز الشرب باليد مع وجود الخاتم [3] .
نوقش:
بأن الخاتم ليس جزءًا من اليد بخلاف الضبة فإنها جزء من الإناء [4] .
الترجيح:
بعد العرض السابق لأقوال العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم، وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر -والله أعلم-أن القول الأول القاضي بتحريم الضبة من إناء الذهب هو القول الأقرب في المسألة، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولضعف أدلة القول الآخر كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليه.
(1) ينظر: المجموع (1/ 140) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 197) .
(3) ينظر: تبيين الحقائق (7/ 24) .
(4) ينظر: فتح القدير (8/ 83) .