الجمعة والجماعة، أما إذا قصد بأكل البصل التمتع به وأنه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه السفر والفطر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر) [1] .
وسبق قول النووي: (فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به) [2] . والله أعلم.
(1) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 322) .
(2) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 49) .