وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنم للراهن، ولا شك أن منافع الرهن من غنمه، والحديث لم يفرق بين مركوب أو محلوب أو
غيرهما [1] .
ونوقش بما يلي:
أ-بأن الحديث مختلف فيه وأن المحفوظ عند الأئمة هو المرسل.
ب-انه لو صح فإننا نقول بموجبه، ولكن للمرتهن ولاية صرفها أي غنمه إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه فهو كالنائب عن المالك في ذلك [2] .
ج-انه عام خص منه المركوب والمحلوب [3] .
2 -حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحلبن أحدًا ماشية امرئ بغير إذنه، ... الحديث" [4] .
وجه الاستدلال:
(1) نيل الأوطار 5/ 266.
(2) المبدع لأبن قدامه 4/ 239.
(3) حاشية على الروض للشيخ خالد المشيقح 6/ 416.
(4) أخرجه البخاري في اللقطة /باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه رقم (2435) .