فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 291

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنم للراهن، ولا شك أن منافع الرهن من غنمه، والحديث لم يفرق بين مركوب أو محلوب أو

غيرهما [1] .

ونوقش بما يلي:

أ-بأن الحديث مختلف فيه وأن المحفوظ عند الأئمة هو المرسل.

ب-انه لو صح فإننا نقول بموجبه، ولكن للمرتهن ولاية صرفها أي غنمه إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه فهو كالنائب عن المالك في ذلك [2] .

ج-انه عام خص منه المركوب والمحلوب [3] .

2 -حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحلبن أحدًا ماشية امرئ بغير إذنه، ... الحديث" [4] .

وجه الاستدلال:

(1) نيل الأوطار 5/ 266.

(2) المبدع لأبن قدامه 4/ 239.

(3) حاشية على الروض للشيخ خالد المشيقح 6/ 416.

(4) أخرجه البخاري في اللقطة /باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه رقم (2435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت