فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 291

3 -أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه، كالفسخ [1] .

4 -أن الوكالة معاملة تمت بالموكل والوكيل، فلم تنفسخ بأحدهما، كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه [2] .

5 -أن عزل الوكيل دون علمه فيه نوع من الغرر والخدعة والقصد إلى الغش، فلا يلتفت إلى هذا العزل [3] .

القول الثاني:

أن تصرفه بعد العزل باطلًا سواء كان قبل علمه أو بعده.

وهذا أحد القولين عند المالكية [4] ، وهو المذهب عند الشافعية [5] ،

والحنابلة [6] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -أن عزل الوكيل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلم يفتقر إلى علمه قياسًا على الطلاق، والعتاق [7] .

ونوقش:

(1) بدائع الصنائع 6/ 37.

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 395.

(3) البحر الرائق 7/ 187.

(4) الكافي لابن عبد البر ص 395.

(5) روضة الطالبين 3/ 558.

(6) المغني 7/ 234، الإنصاف 13/ 477.

(7) المغني 7/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت