3 -أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه، كالفسخ [1] .
4 -أن الوكالة معاملة تمت بالموكل والوكيل، فلم تنفسخ بأحدهما، كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه [2] .
5 -أن عزل الوكيل دون علمه فيه نوع من الغرر والخدعة والقصد إلى الغش، فلا يلتفت إلى هذا العزل [3] .
القول الثاني:
أن تصرفه بعد العزل باطلًا سواء كان قبل علمه أو بعده.
وهذا أحد القولين عند المالكية [4] ، وهو المذهب عند الشافعية [5] ،
والحنابلة [6] .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن عزل الوكيل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلم يفتقر إلى علمه قياسًا على الطلاق، والعتاق [7] .
ونوقش:
(1) بدائع الصنائع 6/ 37.
(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 395.
(3) البحر الرائق 7/ 187.
(4) الكافي لابن عبد البر ص 395.
(5) روضة الطالبين 3/ 558.
(6) المغني 7/ 234، الإنصاف 13/ 477.
(7) المغني 7/ 234.