وإن نهاه المودع عن نقلها ولو مع حال الضرر والخوف عليها.
فحصل الخوف والضرر لم يضمن، سواء تركها أو نقلها عن موضعها.
لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها، فكان مأذونًا في تركها في تلك الحال والإذن والضمان لا يجتمعان، وإن أخرجها فقد زاده خيرًا وحفظًا، إذ مقصوده به المبالغة في حفظها له، فلم يضمن به.
ولأن نهيه عنه مع خوف الهلاك أبرأ الوديع من الضمان، إذ الضمان إنما يجب لحق صاحبها فسقط بقوله [1] .
(1) انظر: المراجع السابقة.