فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 291

2 -أن هذا المفهوم معارض بمنطوق الأحاديث التي عمت بالنهي جميع السلع، كحديث حكيم بن حزام، وحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنهما - [1] .

3 -أن تخصيص الطعام بالذكر لا يدل على أن غيره بخلافه، لأن التخصيص على الطعام خرج مخرج الغالب، إذا الطعام أكثر ما يتعامل به الناس في ذلك الزمن، ومما يلغي دلالة المفهوم أن يخرج اللفظ مخرج الغالب [2] .

القول الثالث:

أنه يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته سواء كان المعقود عقارا أو منقولا، طعاما أو غيره، فلابد من القبض لنقل ملكيته.

وهذا مذهب الشافعية [3] ، ورواية عن الامام أحمد ... [4] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

(1) المجموع 9/ 328.

(2) تهذيب السنن 5/ 133،وانظر القبض للضرير ص 474 من مجلة المجمع 4 (6) .

(3) الأم للشافعي 3/ 87، المجموع 9/ 319،326.

(4) المغني 6/ 189،الانصاف 11/ 506 - 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت