1 -عموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه - وقد تقدم شيئا منها - [1] .
2 -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" [2] .
وجه الاستدلال:
أن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فقد ربح في شيء ليس من ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ونوقش:
بأن الاستدلال بهذا الحديث إنما يصح، لو كان الضمان لا ينتقل إلى المشتري إلا بمجرد القبض. أما وأن الضمان ينتقل
(1) انظر أدلة أصحاب القول الأول (ص ... ) .
(2) أخرجه أحمد 2/ 179، وأبو داود في المجموع / باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
... رقم (3504) والترمذي في البيوع / باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عند
... الانسان رقم (1234) وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائى في البيوع / باب
... بيع ما ليس عند البائع رقم (4316) وابن ماجه في التجارات / باب الضامن بيع ...
... ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن رقم (2188) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.