إلى المشتري بمجرد العقد فلا يصح الاستدلال به، لأنه باع وربح فيما هو من ضمانه [1] .
3 -أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، سواء كانت الربا أو الغرر، موجودة في بيع غير الطعام قبل قبضه، فوجب أن يسوى بينهما في الحكم [2] .
4 -قول ابن عباس-رضي الله عنهما-:"ولا أحسب كل شيء إلا مثله" [3] . يعني أن غير الطعام ينبغي أن يقاس على الطعام، الثابت فيه النهي عن بيعه قبل قبضه بالسنة، وهذا من تفقه ابن عباس كما يقوله ابن جحر [4] ، وابن عباس هو راوي الحديث فهو حينئذ أعرف بمرماه [5] .
(1) الفروق 3/ 233، بيع التقسيط وأحكامه للتركي ص 125.
(2) القبض. للضرير - من مجلة المجتمع، ص 473.
(3) أخرجه مسلم في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع البيع قبل القبض رقم (1525) .
(4) أحمد بن علي بن محمد بن محمد، الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين
... ، المعروف بابن حدر، وهو لقب لبعض آبائه، كان حافظًا للحديث، أصله من
... عسقلان بفلسطين، وكان مولده ووفاته بالقاهرة، كان له ولع بالحديث حتى
... رحل إلى اليمن والشام والحجاز، حتى تصدى لنشره، مات رحمه الله سنة 852 هـ.
انظر: البدر الطالع 1/ 87، الرسالة المستطرفة ص 162.
(5) فتح الباري 4/ 278، القبض للضرير - من مجلة المجمع ص 473.