فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 291

القول الرابع:

إنه لا يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، إلا في المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، سواء كان المكيل والموزون مطعومًا أو غير مطعوم إذا بيع بالكيل أو الوزن.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -عموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، قالوا: قبض الطعام إنما يتحقق بكيله أو وزنه. فدل على أن كل ما كان قبضه بكيله أو وزنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.

2 -اتفاق أهل العلم على أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهى النبي صلى الله عليه السلام عن بيع ما لم يضمن [2] [3] .

الترجيح:

(1) الأنصاف 11/ 495 - 497، كشاف القناع 3/ 241.

(2) تقدم تخريجه ص ( ... ) .

(3) بداية المجتهد 3/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت