أن تصرفه حينئذ يعتبر فسخًا للعقد دلالة فُيقَّدر وجود الفسخ قبل التصرف ليلافي تصرفه محلًا مملوكًا [1] .
القول الرابع:
وهو أنه يحرم على البائع التصرف في المبيع زمن الخيار فإن فعل لم يصح تصرفه ولم ينفذ إلا العتق، وهو ما ذهب إليه الحنابلة [2] .
ووجه المنع من تصرفه: أن المبيع خرج بالعقد عن ملكه، فإذا تصرف تصرف في ملك غيره بغير إذن من صاحبه [3] .
الترجيح:
من خلال ما سبق يظهر أن الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة، يرون جواز تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده أو لهما معًا ويعتبرون تصرفه فسخًا للعقد.
وعند الحنابلة في القول المعتمد في المذهب أن تصرفه حرام ولا ينفذ.
(1) المرجع السابق.
(2) المغتي 6/ 24، كشاف الفناع 3/ 208.
(3) المراجع السابقة.