أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب المبيع - وهو البعير - قبل أن يقبضه وينقله مما يفيد جواز التصرف فيه قبل نقله على وجه التبرع.
2 -أن الأحاديث إنما وردت بمنع التصرف بالمبيع بالبيع ونحوه ولم يرد فيها ما يعم غيره من التصرفات حتى يقال انه يلزم من القول بجوازه مخالفة نصوص الشارع [1] .
3 -أن الموهوب له، أو المتصدق عليه، أو المقترض، يصلح أن يكون نائبًا عن المشتري في القبض فيكون قبض هؤلاء هو بحكم النيابة أولًا ثم يصير الواحد منهم قابضًا لنفسه بالتمليك.
والمانعون من هذه التصرفات يقولون بأنها لا تلزم إلا بالقبض فما المانع من القول بجوازها وقد تحقق شرط لزومها [2] .
القول الثاني:
انه هذه التصرفات لا تصح قبل نقل المبيع وقبضه.
(1) الفروق للقرافي 3/ 233.
(2) بدائع الصنائع 5/ 180، وانظر: القبض في الفقه الإسلامي 1/ 301.