143 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار [1] .
144 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام [2] .
145 -وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي [3] ، وانفرد عطاء وقتادة [4] ."5/ ب".
146 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة [5] ، وغير ذلك [6] .
147 -وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة [7] .
148 -وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم [8] .
149 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره [9] .
150 -وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه [10] .
(1) الإقناع 33 ب، والإفصاح 1: 283, 284.
(2) في الأصل الحمام"قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35 أ، وسبل السلام 2: 195.
(3) المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407.
(4) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118 هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 - 283.
(5) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.
(6) الإقناع 34 أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
(7) الإقناع 34 أ، وتفسير القرطبي 2: 384.
(8) المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
(9) الإقناع 34 أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248.
(10) الإقناع 34 أ، والمغني 3: 298.