فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 161

151 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس [1] .

152 -وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف [2] .

153 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه [3] .

154 -وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس [4] .

155 -وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس [5] .

156 -وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد [6] فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه [7] .

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية [8] .

157 -وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة [9] .

(1) الإقناع 34 أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283.

(2) المغني 3: 307.

(3) المغني 3: 302، الإقناع 34 ب.

(4) المغني 3: 295، والإقناع 34 ب.

(5) المغني 3: 307، والإقناع 35 أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.

(6) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102 هـ.

انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449 - 457، والأعلام 6: 161.

(7) المغني 3: 530, 531.

(8) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية 95".

(9) الإقناع 34 ب، والإفصاح 1: 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت