158 -وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة [1] ، وانفرد النعمان [2] ، فقال: فيه قيمته [3] .
159 -وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه [4] .
160 -وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم [5] ، وانفرد النخعي [6] : فمنع من قتل الفأرة [7] .
161 -وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه [8] .
162 -وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب [9] .
163 -وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة [10] . وانفرد مالك [11] ، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء [12] .
(1) المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291.
(2) النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150 هـ.
(3) في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542.
(4) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 333.
(5) أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور"، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان.
(6) هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188 - 199.
(7) المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183.
(8) المجموع 7: 334.
(9) المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
(10) المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81.
(11) هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93 هـ، وتوفي بها سنة 179 هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9 - 47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17 - 30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
(12) المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.