164 -وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك [1] .
165 -وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم [2] .
166 -وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه [3] .
167 -وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام [4] . انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168 -وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة [5] .
169 -وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة [6] .
170 -وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز [7] .
171 -على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين [8] .
172 -وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه"6/ أ"يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف [9] .
173 -وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب [10] .
(1) الإقناع 35 أ.
(2) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36.
(3) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300.
(4) الإقناع 35 أ.
(5) المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113.
(6) الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413.
(7) المجموع 8: 48، 60.
(8) المغني 3: 392، والمجموع 8: 22.
(9) المجموع 8: 60.
(10) المجموع 8: 21.