174 -وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه [1] .
175 -وأجمعوا على أن الصبي يطاف به [2] .
176 -وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد [3] .
177 -وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية [4] .
178 -وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر [5] .
179 -وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام [6] .
180 -وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة [7] .
181 -وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل [8] ، فليعد الطواف [9] .
182 -وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام [10] .
(1) المجموع 8: 60.
(2) المجموع 8: 60.
(3) المغني 3: 397.
(4) المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35 ب.
(5) المجموع 8: 62، والإقناع 35 ب.
(6) المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود،
والإقناع 35 ب.
(7) المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35 ب.
(8) في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني.
(9) المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120.
(10) المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.