فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 161

183 -وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت [1] .

184 -وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب [2] .

185 -وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا [3] .

186 -وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده [4] .

187 -وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها [5] .

188 -وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل [6] .

189 -وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه [7] .

190 -وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء [8] .

191 -وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين [9] .

(1) المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.

(2) المجموع 8: 92.

(3) المجموع 8: 92.

(4) المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.

(5) المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36 أ.

(6) تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.

(7) المغني 3: 435.

(8) المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36 أ."يعني الجمع بالمزدلفة".

(9) فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت