183 -وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت [1] .
184 -وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب [2] .
185 -وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا [3] .
186 -وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده [4] .
187 -وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها [5] .
188 -وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل [6] .
189 -وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه [7] .
190 -وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء [8] .
191 -وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين [9] .
(1) المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
(2) المجموع 8: 92.
(3) المجموع 8: 92.
(4) المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.
(5) المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36 أ.
(6) تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.
(7) المغني 3: 435.
(8) المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36 أ."يعني الجمع بالمزدلفة".
(9) فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.