281 -وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر [1] .
282 -وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين [2] ."9/ أ".
283 -وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن [3] .
284 -وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة [4] .
285 -وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين [5] .
286 -وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث [6] .
287 -وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده [7] .
288 -وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين [8] .
(1) الأوسط 2: 124 أ، ومراتب الإجماع 102، والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27.
(2) الإقناع 26 أ، والأوسط 2: 24 أ، والمغني 7: 12.
(3) الأوسط 2: 124 أ، والإقناع 26 أ، والمغني 7: 11.
(4) الأوسط 2: 124 ب، والإقناع 26 أ، والمغني 7: 13، والإفصاح 2: 88.
(5) الأوسط 2: 125 أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7: 8، 9.
(6) الأوسط 2: 125 ب، وتفسير القرطبي 5: 57، والإقناع 26 أ.
(7) الأوسط 2: 125 ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملًا، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص 197 - وهو الصحيح الذي نراه اليوم.
(8) الأوسط 2: 126 أ، والإفصاح 2: 83.