289 -وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف [1] .
290 -وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء [2] .
291 -وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن [3] .
292 -وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن [4] .
293 -وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا [5] .
294 -وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة [6] .
295 -وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم [7] .
296 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى [8] .
297 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
(1) الأوسط 2: 126 ب، والإقناع 26 أ، وتفسير القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع 100، والمغني 7: 18، والروضة 6: 8.
(2) الأوسط 2: 126، والإقناع 26 أ، ومراتب الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة 6: 8، والمغني 7: 18.
(3) الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 126 ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84.
(4) الأوسط 2: 126 ب، والإقناع 26 ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18.
(5) الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 126 ب، وتفسير القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84.
(6) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126 ب.
(7) الأوسط 2: 127 أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6: 28.
(8) الأوسط 2: 127 أ، وتفسير القرطبي 5: 79، والمغني 7: 4.