فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى [1] .
298 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب [2] .
299 -وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين [3] .
300 -وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم [4] .
301 -وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم [5] .
302 -وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر [6] .
303 -وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب [7] ."9/ ب"
304 -وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم [8] .
(1) الأوسط 2: 127 أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
(2) الأوسط 2: 127 ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26 ب.
(3) تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13.
(4) الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26 ب.
(5) في الأصل لأب"فقط"، والتحقيق من الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.
(6) الأوسط 2: 128 أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26 ب.
(7) والأوسط 2: 128، والمغني 7: 13 - 15، والإقناع 27 أ.
(8) الأوسط 2: 129 أ، والإقناع 27 أ، والمغني 7: 52.