فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 161

فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى [1] .

298 -وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب [2] .

299 -وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين [3] .

300 -وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم [4] .

301 -وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم [5] .

302 -وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر [6] .

303 -وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب [7] ."9/ ب"

304 -وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم [8] .

(1) الأوسط 2: 127 أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.

(2) الأوسط 2: 127 ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26 ب.

(3) تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13.

(4) الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26 ب.

(5) في الأصل لأب"فقط"، والتحقيق من الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.

(6) الأوسط 2: 128 أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26 ب.

(7) والأوسط 2: 128، والمغني 7: 13 - 15، والإقناع 27 أ.

(8) الأوسط 2: 129 أ، والإقناع 27 أ، والمغني 7: 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت