305 -وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب [1] .
306 -وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم [2] .
307 -وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما [3] .
308 -وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما [4] .
309 -وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات [5] .
310 -وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس [6] .
311 -وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب [7] .
312 -وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب [8] .
313 -وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد [9] .
314 -وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب [10] .
315 -وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب [11] .
(1) الإقناع 27 أ، والأوسط 2: 129 ب، ومراتب الإجماع 103، والمغني 7: 52.
(2) الإقناع 27 أ، والأوسط 2: 129 ب، والروضة 6: 26.
(3) الأوسط 2: 130 أ، والإفصاح 2: 85، والمغني 7: 53.
(4) الأوسط 2: 130 أ، والإقناع 39 ب، والروضة 6: 27، والمغني 7: 56.
(5) الأوسط 2: 130 أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 26.
(6) الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10.
(7) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 130 أ، والمغني 7: 64.
(8) الأوسط 2: 132 أ، والإقناع 39 ب، والمغني 7: 64.
(9) الإقناع 26 ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
(10) الإقناع 39 ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
(11) والإقناع 39 ب، والأوسط 2: 134 أ.