316 -وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة [1] .
317 -وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318 -وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة [2] .
319 -وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم [3] .
320 -وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا [4] .
321 -وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله [5] .
322 -وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه [6] .
323 -وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل [7] .
324 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره [8] .
(1) الأوسط 2: 134 أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2: 85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس.
(2) الأوسط 2: 136 أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به.
(3) الأوسط 2: 36 أ.
(4) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 137 ب.
(5) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 137 ب.
(6) الإقناع 40 أ، والأوسط 2: 139 أ.
(7) الأوسط 2: 139 ب، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته.
(8) الأوسط 2: 141 أ، والمغني 6: 391، ومراتب الإجماع 56.