فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 5447

ولناخذ مسألة دار الخلاف فيها بين علماء السنة والشيعة وهي اية الوضوء قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة:6) فحصل بينهم نزاع وهذ النزاع مستمر لحد الان ، فاختلفوا في مسألة الارجل هل يجب عليها الغسل ام المسح وكان الخلاف هل الارجل منصوبة ام مجرورة ولم يقنع أي طرف الطرف الاخر وتمسك كل طرف برأيه لان المسألة تحتمل .

وخذ مثالًا واحدًا من امثلة عديدة على اختلاف الشيعة فيما بينهم على مسألة واضحة وبينة الا وهي صلاة الجمعة حيث اختلفت فيها الاقوال قال السيد محمد العاملي الكاظمي ، في كتابه حقائق الأحكام في رسالات الإسلام: اختلفت اقوال علماء الشيعة فيما بينهم في صلاة الجمعة ومن أشهر الأقوال:

1-التحريم مطلقًا . 2-الوجوب التخيري . 3- الوجوب التعيني .4-الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهًا . 5-التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .

وقد وقع الخلاف في هذه الصلاة في إن الإمام ونائبه هل هو شرط فيها أم لا وهذه الأقوال هي:

القول الأول:

عدم اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة كما هو ظاهر قول المحدثين كالكليني والصدوق.

القول الثاني:

اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة العيني وبدونه لا تجب بل تستحب ، وهذا القول منسوب لظاهر الشيخ الطوسي في النهاية .

القول الثالث:

اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع حضور الإمام لا مع غيبته ، وهذا القول منسوب للشهيد الثاني في كتبه والعلامة في النهاية .

القول الرابع:

اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع الإمكان وعند تعذر الأمرين يكفي من تكاملت له صفات إمام الجماعة ، وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.

القول الخامس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت