فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 5447

وأما قوله تعالى { لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أورد الطبري قول إنها النكاح وقال آخرون إنها المتعة ....

د) الكيا الهراسي: وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة والذي ذكروه هؤلاء لا يحتمل.

ه) النحاس يقول: اختلف العلماء في هذه فقال قوم: هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه وهذا قول حسن ومجاهد

و) البيضاوي: حكى قولين ، قول بأنها نكاح والقول الثاني قال عنه بأسلوب التمريض: وقيل إنها نزلت في المتعة .

ز) ابن العربي: أورد قولين ، الأول المراد النكاح وهذا قول الحسن ومجاهد والثاني المتعة.

ح) الماوردي: قال إن في الآية قولين أحدهما: إنها في النكاح وهو قول مجاهد والحسن وأحد قولي ابن عباس والقول الثاني إنها في المتعة بقراءة أبيّ وهذا قول السدي أيضًا .

ط) البغوي أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن ومجاهد إنها النكاح والثاني قال وقال آخرون: هو نكاح المتعة .

ي) الخازن: واختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد المراد النكاح وعندما فسر قوله تعالى ل { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قال: واختلفوا فيه: فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قولهم ثم قال - ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قولهم..

يا) والإمام النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور .

يب ) ابن كثير:حكى عن مجاهد بأنها في المتعة ، وقال أن الجمهور على خلاف ذلك .

يج ) رشيد رضا: أورد قولين في الآية انه في النكاح وهو المتبادر من نظم الآيةوذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة

يد) الألوسي أورد قولين في تفسير الآية:قول انه قيل في المتعة ..والقول الثاني انه في النكاح لا المتعة التي يقول بها الشيعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت