فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 5447

ومن تساهلهم في هذه الفاحشة نرى ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام (ج7) / (253) عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجًا ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجًا ، قال أي جعفر ، ولم فتشت ؟.

وروى الكليني عن أبان بن تغلب في كتابه الفروع (ج5) / (ص462) : أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ؟

قال: ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )) .

كذلك لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها ، كما قال جعفر ، كما ورد في تهذيب الأحكام (ج7) / (ص254) . وقال الحلي في كتابه شرائع الإسلام ط طهران سنة 1377هـ: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها وليس لوليها اعتراض بكرًا كان أو ثيبًا ).

كم من النساء يجوز الجمع بينهن في المتعة عندهم .

فقد جاء في مرجعهم المهم كتاب الاستبصار للطوسي (ج3) / (ص147) : ما ينسبونه إلى أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء كم يجوز الجمع منهن قال: ( المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) وفي نفس المصدر والجزء والصفحة ، وفي كتاب تهذيب الأحكام (ج7) ؟ (ص259) ، جاء عن عبد الله عندما سئل عن المتعة: أهي من الأربع ؟ قال تزوج منهن ألفًا فإنهن مستأجرات .

أما من حيث أجرتها جاء عن أبي جعفرعبد الله عندما سئل عن متعة النساء فقال: حلال ، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه ). راجع الكافي في الفروع (ج5) / (ص457) .

وجاء في تهذيب الأحكام للطوسي (ج5) / (ص260) عن جعفر قال:يجزئه كف من بر).

وجاء في الفروع للكافي (ج5) / (ص457) عن جعفر (وكف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت