فهرس الكتاب
إلى أن قال فيه: قلت: فهل للمؤمن على المسلم فضل في شئ من الفضائل والاحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال: لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما ، وما يتقربان به إلى الله عز وجل .
والحديث طويل ، فيدخلون حينئذ تحت مادل على طهارة المسلمين ، مضافا إلى ما في هذه كغيرها من الاخبار أيضا من ظهور إناطة سائر الاحكام الدنيوية التى منها الطهارة على الاسلام المزبور ، وكذا يندرجون حينئذ فما دل على عدم خروج المسلم عن الاسلام إلى الكفر إلا بالجحود وإنكار الضروري .
ـ وقال المرجع اليزدي في العروة الوثقى وتكملتها: 1 ص 68:
( 2 مسألة ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدةالوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم ، من المفاسد .
ـ وقال في العروة الوثقى: 1 ص 381:
( فصل في تغسيل الميت ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابى والمشرك والحربى والغالى والناصبى والخارجى والمرتد الفطري والملى إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفار بحكمهم .
ـ وقال السيد الخوئي في كتاب الطهارة: 3 ص 77 ، عن المجسمة:
وهم على طائفتين فان منهم من يدعى أن الله سبحانه جسم حقيقة كغيره من الاجسام وله يد ورجل إلا انه خالق لغيره وموجد لسائر الاجسام فالقائل بهذا القول ان التزم بلازمه من الحدوث والحاجة إلى الحيز والمكان ونفى القدمة فلا اشكال في الحكم بكفره ونجاسته لانه انكار لوجوده سبحانه حقيقة وأما اذا لم يلتزم بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وانكر الحاجة فلا دليل على كفره ونجاسته وان كان اعتقاده هذا باطلا ومما لا أساس له .