فهرس الكتاب

الصفحة 4526 من 5447

الاول: استنباط الحكم أي فهمه واحرازه من متون الدستور وألفاظه بموازين مباحث الالفاظ في علم اصول فقه القانون ويسمى بعلم القراءة القانونية وتلك الموازين من تقيد المطلق بالمقيد وتخصيص العام بالمخصص ومفاد الشرطية وهيئات الالفاظ الدالة على الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى غير ذلك من مباحث ذلك العلم.

الثاني: التطبيق للقضايا الكلية الشرعية في الدستور على القضايا الجزئية في الابواب والفصول وهذا النمط يسمى بعملية التفريع للفروع والتطبيق للكليات على كليات أضيق منها دائرة وتسمى بعملية التشجير القانوني، وهذه المرحلة من التشريع التي تختلف جوهريًا عند من يفطن ألف باء علم القانون، هذه المرحلة والنمط من التشريع تقول الامامية بجوازه وبصلاحية الفقيه لذلك العمل والفقه لغة الفهم لا عملية الرواية ولا انشاء الرأي ولا إبدائه قال تعالى: (فلو لا نقر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون)

فقال تعالى ليتفقهوا أي ليفهموا لا ليبدوا رأيهم في قبال الله تعالى، وتفقههم هو عن رسول الله 0ص) لا من أنفسهم.

وهذا هو الاجتهاد الذي تقول بمشروعيته الشيعة وهو يختلف سنخًا وروحًا عن الاجتهاد الذي تقول به السنة وقد حثّ الائمة آل محمد (ص) فقهاء أصحابهم على هذا النمط من الاجتهاد والفقاهة فقد قال الباقر (ع) لابان بن تغلب اجلس في المسجد وافت الناس فاني احب أن يرى في اصحابي مثلك ـ ذكر ذلك النجاشي في رجاله، وقالوا (عليهم السلام) لشيعتهم (( نحن نلقي اليكم الاصول وعليكم بالتفريقع ) )وقالوا (( إنا لا نعدّ الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ) )وقالوا (( نحن قوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت