فهرس الكتاب
وافتى المقدس الاردبيلي بجواز احياء الارض الموات بلا حاجة لاستئذان الإمام العادل المعصوم، مع غيبته. 23
وأكد محمد باقر السبزواري (1018 - 1090) في: (كفاية الاحكام) و (ذخيرة المعاد) إباحة المتاجر والمناكح والمساكن من الأنفال في حال غيبة الإمام للشيعة خاصة دون المخالفين، ونفى وجود اي خلاف حول إباحة التصرف في ارض الموات وما يجري مجراها، كما استظهر إباحة سائر الأنفال غير الأرض للشيعة في زمان الغيبة، وذلك للأخبار الكثيرة. 24
وبعد ان استظهر الإباحة في حكم سائر الأنفال غير الأرض استدرك قائلا في: (ذخيرة المعاد) : او وجب حفظ ما يخص الإمام له الى ظهوره، او صرف الفقيه له. 25
ورجح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة، وقال:· المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير، ورواية اسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان ورواية حكم مؤذن بني عبس: إباحة الخمس للشيعة. وتصدى للرد على بعض الاشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: · ان أخبار الإباحة أصح أصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة، وبالجملة: ان القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة. 26
ولكن السبزواري احتاط أخيرا استحبابا بصرف جميع الخمس على الأصناف الموجودين.
وهكذا فعل محمد حسن الفيض الكاشاني في: (مفاتيح الشريعة) حيث اختار نظرية سقوط ما يختص بالامام المهدي الغائب، لتحليل الأئمة ذلك للشيعة، وأوجب صرف حصص الباقين الى اهلها، واستحسن احتياطا صرف الكل اليهم. 27
وقد ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء (- 1227) في: (كشف الغطاء) : تحليل الأئمة الأنفال للامامية من شيعتهم. 28
وبحث الشيخ محمد حسن النجفي (- 1266) في: (جواهر الكلام) حكم أموال الإمام (ع) في زمان الغيبة، بشكل مفصل، وقال بعد ان استعرض الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة:· وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة، المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب، يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم (ع) شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها: سائر حقوقهم (ع) في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم،