فهرس الكتاب

الصفحة 5382 من 5447

وأمره راجع اليهم مما هو مشترك بين المسلمين ثم صار في أيدي أعدائهم، اما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم وابلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها. 29

وقال في المسألة الثالثة من كتاب الخمس من (جواهر الكلام) :· صرح جماعة بأنه ثبت شرعا إباحتهم (ع) المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وان كان ذلك بأجمعه للإمام (ع) او بعضه فانه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه ... وان كان في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح هو الأنفال او الخمس او الأعم. 30

واستعرض أقوال العلماء القائلين بالتحليل والسقوط في عصر الغيبة، وتردد فيها. 31

ثم استعرض أقوال القائلين بالعزل والحفظ والوصية بالخمس الى ان يظهر (الإمام المهدي) ونفى وجود اي دليل على ذلك سوى ما أشار اليه المفيد: من كون الخمس حقا لإمام لم يأمرنا ما نصنع فيه فيجب حفظه له كما في سائر الأمانات الشرعية. 32

ورفض النجفي:· دعوى وجوب دفع حق الإمام (ع) للأصناف الآن من حيث وجوب الإتمام حتى في هذا الزمان وقال:· انها مما لا تستأهل ان يسود بها قرطاس او يستعمل فيها يراع. 33

وقد أباح السيد علي الطباطبائي في: (رياض المسائل) كتاب الخمس: المناكح من الخمس للشيعة، على الاشهر، وقال: ان الشيخ ألحق بها المتاجر والمساكن. 34

وقال عن الأنفال:· انها للإمام ولا يجوز لأحد ان يتصرف فيها الا باذنه، بالنص والإجماع. 35

والتزم السيد محمد علي الطباطبائي (- 1009) بنظرية (التقية والانتظار) فقال في: (مدارك الأحكام) عن الخمس والأنفال في حال الغيبة:· الأصح إباحة الجميع، كما نص عليه الشهيدان وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لاباحة حقوقهم في حال الغيبة .. وكيف كان فان المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم (ع) من جميع ذلك. 36

وأباح الشيخ رضا الهمداني (- 1310) في: (مصباح الفقيه) الأنفال للشيعة في عصر الغيبة وقال:· الذي يقتضيه التحقيق هو ان ما كان من الأنفال من قبيل الارضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها مما جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية، فلا ينبغي الارتياب في أباحتها للشيعة في زمن الغيبة وقصور اليد عن الاستيذان من الإمام عليه السلام. 37

الموقف من صلاة الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت