فهرس الكتاب
النيابة العامة فيها، حيث اشترط في: (المعتبر في شرح المختصر) حضور السلطان العادل او نائبه في وجوب الجمعة، وقال:· انه قول علمائنا. 13
وقال في: (شرائع الإسلام) : انها لا تجب الا بشروط: الأول: السلطان العادل او من نصبه. 14
ولكنه استظهر في المسألة التاسعة: استحباب إقامة صلاة الجمعة اذا امكن الاجتماع، في حالة عدم وجود الأمام ولا من نصبه للصلاة، مع انه عبر عن هذا الرأي ب:·قيل وذكر آلي جنبه القول بعدم الجواز. 15
وكذلك فعل في: (المختصر النافع في فقه الامامية (حيث اشترط حضور السلطان العادل كواحد من الشروط الخمسة. 16
ولكنه عاد فذكر الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين في عصر الغيبة، وأشار آلي منع قوم منها ايضا. 17
واعترف يحيى بن سعيد الحلي (601 - 690) في: (الجامع للشرائع) بوجوب صلاة الجمعة، ولكنه اشترط حضور امام الأصل او من يأمره. (18) ولم يتحدث عن الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين.
واشترط العلامة الحلي (- 762) في: (منتهى المطلب) في وجوب صلاة الجمعة: حضور الأمام العادل، وفسره ب ·المعصوم واذنه .. وقال:· ان اشتراط الأمام واذنه هو مذهب علمائنا اجمع. 19
وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟ .. ونقل كلام الشيخ الطوسي في: (النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة، كما نقل قوله في: (الخلاف) بعدم الجواز، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار، وهو اقوى عندي، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط. 20
وأكد العلامة الحلي في: (تذكرة الفقهاء) :· شرط السلطان او نائبه، في وجوب الجمعة، عند علمائنا اجمع، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة. 21
وعاد فذكر · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك، خلافا للجمهور كافة .. لأن الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك، ولا يحصل الا بالسلطان، ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في افعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة، وليس محلا للأمانة، فلا يكون اهلا للاستنابة. 22