فهرس الكتاب

الصفحة 5404 من 5447

مع الإكراه، أو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدث بشكل ضعيف عن ضرورة اعتقاد النيابة عن الإمام المهدي في حالة الإجبار من قبل الجائر. 15

وقد منع المحقق الكركي (- 940) في: (جامع المقاصد) جواز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية. وجزم بأن للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود. 16

ورفض الشهيد الثاني (- 911 - 966) في: (مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام) جواز تولي غير الفقيه الشرعي لإقامة الحدود من قبل الجائر إلا تقية مع الإجبار، ونفى إمكانية تحقق قصد النيابة عن الإمام (ع) مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، وقال:· ان القصد غير مؤثر في التجويز وقوى - بشكل مستقل - قيام الفقهاء العارفين بتنفيذ الحدود، بالرغم من وجود ضعف في طريق الرواية المروية عن الصادق حول الموضوع، وذلك لوجود المصلحة الكلية في إقامة الحدود واللطف في ترك المحارم وحسم انتشار المفاسد. 17

كما أجاز الشهيد الثاني في: (اللمعة الدمشقية) قيام الفقهاء حال الغيبة بإقامة الحدود مع الأمن من الضرر، وكذا الحكم بين الناس. 18

وقال المقدس الاردبيلي (- 993) في: (مجمع الفائدة والبرهان) : · لا ينبغي التردد في جواز قيام المتولي من قبل الجائر بتنفيذ الحدود، معتقدا نيابة الإمام .. إذا كان مجتهدا. 19

وتردد الملا محمد باقر السبزواري (1018 - 1090) في: (كفاية الأحكام) في جواز قيام فقهاء الشيعة بإقامة الحدود في حال الغيبة، وقال:· ان الأكثر على ان للمولى ان يقيم الحد على عبده في زمان الغيبة، وربما يلوح من كلام بعضهم اشتراط الفقاهة، ومقتضى الإطلاق جواز الإقامة للفاسق. 20

وقوى الشيخ بهاء الدين العاملي (953 - 1031) في: (جوامع عباسي) استطاعة المجتهد حال الغيبة من إقامة الحدود بشرط ان لا تؤدي إلى القتل والجرح. 21

وارجع الشيخ جعفر كاشف الغطاء (- 1227) في كتابه: (كشف الغطاء) أمر الحدود والتعزيرات إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام فأجاز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها، واوجب على جميع المكلفين تقويته ومساعدته ومنع المتغلب عليه مع الإمكان ... وأجاز إقامة التعزير لكل أحد إذا توقف عليه الأمر بالمعروف من الواجب والنهي عن المنكر. وخصص إقامة الحد بالمجتهد. وفرض على المجتهد المنصوب من السلطان عند إقامة الحدود نية:· ان ذلك عن نيابة الإمام دون الحاكم. 22

وأكد الشيخ محمد حسن النجفي (- 1266) في: (جواهر الكلام) جواز قيام الفقهاء العارفين بإقامة الحدود في حال غيبة الإمام (ع) والحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، وأوجب على الناس مساعدتهم على ذلك، وقال: · ان هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت