فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1211

الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، رضي الله عنه: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر [1] وتسكر عظامها خلافًا لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم [2] ، وتكلمنا يومًا بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري [3] فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى [4] فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود [5] في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.

= شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاء اللهَ بِالْإسْلاَمِ كُنّا نَذْبَحُ شَاة وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرانٍ. أبو داود 3/ 264، ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين 7/ 164، وأحمد انظر الفتح الرباني 13/ 122، أقول: الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق، يهم من العاشرة. مات سنة 221 بخ حق ع. ت 2/ 35.

وقال في ت ت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه ابن حبان ت ت 7/ 308، كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام من السابعة. مات سنة 155 ويقال 157/ خت م ع. ت 1/ 180، وانظر ت ت 2/ 373.

درجة الحديث: صححه الحافظ في التلخيص 4/ 162 ولعله نظر إلي طرقه المتعددة.

(1) قاله ابن رشد: قال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. بداية المجتهد 1/ 371.

(2) وقال ابن رشد: استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، بداية المجتهد 1/ 372.

(3) تقدم.

(4) في (م) أيعق بها عن ولده.

(5) في (ك) زيادة (مِنَ الْعَقِيقَةِ إرَاقَة الدَّمِ كَمَا هُوَ فِي الأَضْحِيَةِ فَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ أَضْحِيَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَقَامَ بِهَا سُنَّةَ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت