228 - (مُحَمَّدٌ) : هو ابن سلام؛ بالتخفيف والتشديد، وفي قولين لبعض مشايخي، و (أَبُو مُعَاوِيَةَ) : محمد بن خازم؛ بالخاء والزاي المعجمتين.
ص 215
و (العِرْق) : هو العاذل؛ بالذال المعجمة، الجوهري: العاذر: لغة في العاذل أو لثغة، ابن الملقن: وحكي إهمالها، وبدل اللام راء.
و (حَيْضَتُكِ) : بفتح الحاء وكسرها، وهو بالفتح: الحيض، وبالكسر: الحالة، ولم يذكر هنا الاغتسال من دم الحيض، وإن كان ورد في رواية أخرى؛ لأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته، وهو حكم الاستحاضة.
خاتمة: إذا شفيت المستحاضة؛ يلزمها استئناف الوضوء، والمراد به: إذا خرج منها دم في أثناء الصلاة أو بعد الوضوء، وإلا؛ فلا يلزمها الوضوء بل تصلي بوضوئها الأول بلا خلاف؛ لأنه بان أن طهارتها تامة رافعة للحدث، صرح به في «الوسيط» وغيره.
ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه من الطهر، ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريًا، ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله، وسجودا التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات، فلا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف، والله أعلم.