فهرس الكتاب
وقال في «الروضة» : لو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه؛ لم يَصِر مستعملًا، وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية [رفع] الحدث؛ صار مستعملًا، وإن نوى الاغتراف؛ لم يَصِر، وإن لم ينوِ شيئًا؛ فالصحيح أنه يصير، وقطع البغوي بأنه لا يصير، والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه.
(وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ ... ) إلى (يَدَهُ) : أي أدخل كل واحد منهما يده.
(بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ) : يريد: بالماء الذي يغتسل به.
ص 227