فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 415

(63)(باب: غَسْلِ الدَّمِ)

(مُحَمَّد) : هو ابن المثنى، صرح به في بعض النسخ وكذا طرفه المزي، وقال ابن الملقن: (محمد بن يحيى) ، والظاهر أنه تصحيف.

(يَحْيَى) : هو القطان، و (هِشَام) بعده: هو ابن عروة، و (فَاطِمَةُ) : بنت المنذر بن الزبير بن العوام، و (أَسْمَاء) : بنت الصديق، أخت عائشة لأبيها، أم عائشة أم رُومان؛ بضم الراء وفتحها، واسمها دعد، وقيل: زينب، وأم أسماء قَيْلة، أو قتيلة، والسائلة هي أسماء نفسها، وفي هذا كلام أوضحته في «مهماتي» .

و (الحت) : القشر والإزالة بالحك والتقليع.

و (تَقْرُصُهُ) ؛ بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر ثالثه مشددًا.

و (تَنْضِحُهُ) ؛ بكسر الضاد المعجمة، وعليه اقتصر ابن الملقن، ويجوز الفتح.

و (أَرَأَيْتَ) ؛ أي: أخبرني، قاله الزمخشري، وفيه تجوزان: إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار؛ لأن الرؤية سبب الإخبار، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب.

و (كَيْفَ تَصْنَعُ؟) : متعلق بالاستخبار.

إشارة: خذ منه تعين الماء الطهور في إزالة النجاسات، وسيأتي في «البخاري» حديث مجاهد عن عائشة: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم؛ قالت بريقها فمصعته بظفرها) ؛ أي عركته، وقد أنكر أحمد وجماعة سماع مجاهد منها، نعم؛ أثبته البخاري ومسلم.

وفي «البخاري» من حديث القاسم عنها: (ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه) .

خاتمة: الأمر بالحت والقرص أمر استحباب عند فقهاء الأمصار، وأوجبه بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت