فهرس الكتاب
الصفحة 229 من 415
قلت: الأمر بالتيمن في الغسل وفي التوضئة كليهما.
إن قلت: كيف دل على التيمن في مواضع الوضوء؟
قلت: إن كان عطفًا على الضمير المجرور _كما جوز بعض النحاة_؛ فهو ظاهر، وإلا؛ فهو مستفاد من عموم لفظ: (بميامنها) .
حجم الخط: