فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 415

(4) (باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ) : فائدة: قال صاحب «التلخيص» : لا يرتفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة؛ صلوا ظهرًا، وإذا شك في انقضاء مدة المسح؛ بنى على انقضائها، وإذا شك هل وصل إلى وطنه، وإذا شك هل نوى الإتمام؛ يلزمه الإتمام فيهما، والأصحاب قالوا: إن جميع ذلك رجوع إلى الأصل، فإن هذه الرخص منوطة بشرط، فإذا شككنا فيه؛ رجعنا إلى الأصل، وهو عدم الترخص، وبقي مسائل يترك فيها حكم اليقين بالشك؛ منها: إذا شك أن إمامه مسافر، وإذا نوى إقامة، ومستحاضة شفيت، وغسل متحيرة، وثوب خفيت نجاسته، ومسألة الظبية، وبطلان التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتًا، قاله ابن القاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت