(وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ) : وجه استنباطه: ما ذكره أن منيه عليه السلام إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، وإذا كان من جماع؛ فلا بد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئًا من رطوبة الفرج، وكذا مراده بقوله: (أو غيرها) في الترجمة الثانية: رطوبة فرج المرأة.