فهرس الكتاب
(24) (باب: الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي ... ) الترجمة: أراد البخاري بما ذكره أن الجنب لا ينجس بالسنة الصريحة فيه، وأنه يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل، وطائفة من السلف أوجبت عليه الوضوء؛ منهم: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وبه قال عطاء والحسن، وقال علي، وابن عمر، وابن عمرو: لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ، وحكاه ابن أبي شيبة عن عائشة، وشداد بن أوس، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، ومحمد بن علي، والنخعي، واستدل لهم بحديث رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه: أنه عليه السلام كان إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه [للصلاة] .
(وَغَيْرِهِ) : بالجر؛ أي: غير السوق، ويحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام، عطفًا على (يخرج) من جهة المعنى.
(عَطَاءٌ) : هو ابن أبي رباح.
ص 230