فهرس الكتاب
264 - (ابْنِ جَبْرٍ) : أهل العراق يقولون: جبر، ولا يصح، إنما هو جابر، قاله ابن منجويه.
(زَادَ مُسْلِمٌ) : هو ابن إبراهيم الفراهيدي؛ نسبة إلى جده فرهود، والنسبة إليه: فرهودي وفراهيدي.
و (وَهْبٌ) : هو ابن جرير بن حازم؛ بالحاء المهملة، قاله المزي.
خاتمة: إن قلت: أين دلالة الحديث على الترجمة؟
قلت: لأنه لما جاز إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الحدث؛ جاز في ابتدائه أيضًا. ووجه التوفيق بينه وبين حديث هشام: «إذا اغتسل من الجنابة؛ غسل يده» : ذلك مندوب، وهذا جائز، وقد يقال: هذا مطلق، وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد؛ فيحكم بالندب، وغسل الرسول إياها قبل الاغتسال دائمًا.
ابن بطال: إن قال قائل: أين موضع الترجمة من الأحاديث وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد؟
قيل له: حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وإن البخاري حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من النجاسة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسل اليد حملها على حال يقين الطهارة، فانتفى بذلك التعارض عنها.
قال: ومعنى ترجمة الباب: أنه إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب؛ فإنه يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، وليس شيء من أعضائه نجسًا بسبب حال الجنابة؛ لقوله عليه السلام: «المؤمن لا ينجس» ، انتهى
ص 227