فهرس الكتاب
296 -و (كُلُّ ذَلِكَ) أي: الخدمة والدنو، (وكُلُّ ذَلِكَ) بعده؛ أي: الحائض والجنب، وجاز الإشارة بلفظ (ذلك) إلى المثنى، قال تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة:68] .
وقوله: (عَلَى أَحَدٍ فِي) : الظاهر أن يقال: (عليَّ) ، لكنه عمم مبالغة فيه، ودخل نفس المتكلم فيه بالقصد الأول.
إن قلت: قول عائشة لم يدل إلا على جواز خدمة الحائض فمن أين يستفاد دنو الجنب؟
قلت: بالقياس عليها بجامع اشتراكهما في الحدث الأكبر، وهو من باب القياس الجلي؛ لأن الحكم بالفرع أولى؛ لأن الاستقذار من الحائض أكثر.
ص 233