فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1750

آخره، وقوله:"وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم [والقرء] "، فلقائل أن يقول: ليس في المعروف مناقضة لما رواه سهيل، فإن المعروف:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وإذا ذهب قدرها أو إذا أدبرت، وهذا الإقبال يحتمل أن يكون لأمر يرجع إلى صفة الدم، ويحتمل أن يكون لمجيء الأيام التي كانت تعتادها، وإذا احتمل فتبين برواية سهيل أحد الأمرين، فلا يعارض ولا يناقض، كيف وقد روى أيوب - وأيوب أيوب -، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ولتستذفر، ثم تصلي"؟ هذا لفظ رواية سفيان عن أيوب عند الدارقطني، وهذا رد لفاطمة إلى الأيام. وفي رواية عبد الوارث: فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي، وفي رواية وهيب عن أيوب:"تنتظر أيام حيضها فتدع الصلاة". انتهى. وقال البخاري في"التاريخ":"أخبرنا علي بن إبراهيم، ثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري، حدثتني أم طلحة قالت: سألت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت