الحديث الذي قدمناه مستدرك على ما قال، وعند الترمذي حديث مؤاكلة الحائض، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال:"واكلها".
وعند [ابن] قانع في"معجمه"حديث آخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما [يوجب] الغسل، فقال:"إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل".
وروى إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عما [يوجب] الغسل من الجماع، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] ، فقال:"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل".
أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم