القرشي الدمشقي، عن سليمان بن عبد الرحمن. ح، وعن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن أبيه. ح، وعن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، كلهم عن إسماعيل بن عياش.
وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - هو ابن قرط أمير حمص -، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وأعله ببقية، وقال:"ليس بالقوي".
قال:"ورواه أيضا سعيد الأغطش وهو مجهول".
وهذا الإسناد الذي تقدم من طريق الطبراني ليس فيه واحد منهما، إلا أن الذي أورده الظاهري مخصوص بمعنى الحيض ومصرح فيه بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
وعن عبد الله بن عمر - هو العمري -، عن أبي النضر، عن [أبي سلمة، عن عائشة] رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟