عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الذي يأتي [امرأته] وهي حائض ، فذكره موقوفا. قال ابن مهدي:"فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟! قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي:" [فقد] رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس"."
الوجه الثاني: الاختلاف في الإسناد واللفظ، فرواه إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في من وقع على امرأته وهي حائض -: إنه"يتصدق بدينار أو نصف دينار". أخرجه البيهقي. ففي هذه الرواية أن الحكم رواه عن مقسم بخلاف رواية شعبة، فإنها عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم.
وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ففسره قتادة فقال:"إن كان واجدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار".
ورواه عبد الله بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا غشى امرأته وهي حائض،