فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
ورواه حماد بن الجعد، عن قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه: أن مقسما حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه أتى - يعني امرأته - وهي حائض، فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. أخرج هذه الروايات الثلاث البيهقي في"سننه"، وذكر أيضا ما ذكره أبو داود، وهو قوله:"وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار"، وفي بعض الروايات عن أبي داود ليس فيه:"أظنه عن عمر بن الخطاب". قال البيهقي:"وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه، رواه إسحاق الحنظلي، عن بقية بن الوليد، عن الأوزاعي بهذا الإسناد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت عليه بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها، فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار". قال:"وكذلك رواه إسحاق، عن عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة .... ، فذكره، وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر".
قلت: قد روي في رواية زيد بن عبد الحميد هذه، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطئ جارية له، فإذا هي حائض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم