صلاة، وهي مخالفة فتوى الرواة لما روى عنهم في ذلك، فذكر حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:"ليس على المستحاضة إلا أن [تغتسل غسلا واحدا، ثم توضأ بعد ذلك للصلاة"] .
وذكر حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلا غسلا واحدا.
قال:"وفيما روينا عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا".
قال: وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنها تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ، وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه"."
وأخرجه من حديث أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال:"تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ".
قلت: قد أخرج البيهقي حديث هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة المرسل، وهشام من الثقات الحفاظ، وكذلك حديث حسين المعلم عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب، وعلى كل حال - مسندا أو مرسلا - فقد رواه، فلا بد من جواب عن مخالفته لما رواه.