فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1750

فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب والعشاء تعجل هذه وتؤخر هذه، وتغتسل لهما غسلا. قال البيهقي:"وهو غلط من جهة الحسن"، ثم أخرجه من حديث عمر بن حفص، عن عاصم بن علي، عن شعبة بلفظ: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر .... ، الحديث.

قال:"وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث".

ثم روى من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة بسنده، قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت. قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا .... ، الحديث، ثم قال:"ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة، وفيه: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة".

ورواية معاذ عن شعبة أخرجها أبو داود، وفيه:"فأمرت"، وفيه:"فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء".

وحكى البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق:"قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الحديث غير ابن إسحاق، [وشعبة لم] يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت