فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب والعشاء تعجل هذه وتؤخر هذه، وتغتسل لهما غسلا. قال البيهقي:"وهو غلط من جهة الحسن"، ثم أخرجه من حديث عمر بن حفص، عن عاصم بن علي، عن شعبة بلفظ: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر .... ، الحديث.
قال:"وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث".
ثم روى من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة بسنده، قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت. قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا .... ، الحديث، ثم قال:"ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة، وفيه: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة".
ورواية معاذ عن شعبة أخرجها أبو داود، وفيه:"فأمرت"، وفيه:"فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء".
وحكى البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق:"قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الحديث غير ابن إسحاق، [وشعبة لم] يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون"